السيد محسن الحكيم

95

مستمسك العروة

وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا ( 1 ) ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ( 2 ) . .

--> ( * 1 ) تقدم في النوع الأول من أنواع الاستحالة .